للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوديعة]

الفتوى رقم (٢١٦٧٨)

س: أمين صندوق في جهة حكومية سرق منه مال، وهذا المال عام، ومع هذا المال عام، ومع هذا المال مبلغ خاص لأحد الإخوان ودعه مع أمين الصندوق كأمانة وسرق كلا المالين، قام العاملون بجمع تبرعات لأمين الصندوق بالقدر الذي يساوي المبلغ المسروق:

١- هل يجوز له أخذ التبرعات لسد المال؟

٢- هل يجوز لصاحب المال الخاص أخذ مبلغه من هذه التبرعات التي جمعت؟

ج: لا حرج في جمع المال من المحسنين بقدر المال المسروق، ويجوز لصاحب المال الخاص الأخذ منه بمقدار ماله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>