الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير الدعوة والإرشاد في المدينة المنورة برقم (٥٢٤ \ ٢١ \ ٢٣) وتاريخ ١٣\١١\١٤١٧هـ ومشفوعاته المتضمنة السؤال عن حكم التسمي بالمصطفى، وهل يلزم تغيير اسم من تسمى به والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٦٣٥٩) وتاريخ ١٦\١١\١٤١٧هـ وقد جاء في خطاب فضيلته ما نصه:
نحيل إلى سماحتكم المعاملة الواردة إلينا من إمارة منطقة المدينة المنورة رقم (٢٠١٩٤ \ ١٥) في ٨\١١\١٤١٧هـ بخصوص ما تقدم به المدعو \ المصطفى محمد تقي الله ولد مايابا، لتعديل اسمه في شهادة ميلاده رقم (٢٦٦) في ١٧\٧\١٤٠٢ هـ وذلك من (المصطفى إلى مصطفى) ، وحيث إن تعديل الاسم يحتاج إلى فتوى شرعية نرغب من سماحتكم الاطلاع.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه ينبغي للمسلم أن يختار الاسم المناسب لابنه بحيث لا يكون مخالفا للشرع المطهر، واسم المصطفى فيه تزكية ومنه مشابهة لوصف النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينبغي التسمي