للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٤٠٦)

س ١: ما حكم تسوية شعر الحاجبين، وخاصة للمرأة التي تريد أن تتزين لزوجها أو خطيبها، وطلب ذلك منها أو لم يطلب أحد منها، ولكن تريد أن تتزين، وخاصة إذا كان الحاجب عريض ولونه أسود قاتم وشعره طويل كثيف، ويكاد يتصل الحاجبان سويا؟

ج ١: لا يجوز للمرأة الأخذ من شعر الحاجب لا بقص ولا نتف ولا حلق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله النامصة والمتنمصة (١) » ، والنامصة هي: التي تأخذ شعر حواجبها والمتنمصة هي: التي تطلب من غيرها أن يزيل شعر حواجبها وليس النمص من الزينة، وإنما هو من التشويه والتغيير لخلق الله وإذا أمرها زوجها بذلك، فلا يجوز لها أن تطيعه؛ لأن ذلك معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية


(١) انظر (سنن النسائي) ٨ \ ١٤٩ برقم (٥١٠٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>