للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٣٧٦)

س٢: امرأة متزوجة، تعمل وتكسب من عملها، وهي تتصدق لمن تشعر أنه بحاجة إلى ذلك، وعندما يعلم زوجها يرفض ذلك، ويؤنبها إن فعلت، فتعطي من مالها سرا فما الحكم؟ وبالتالي ما الحكم إذا كانت بنتا غير متزوجة ولي أمرها أبوها وتعمل، ولها جزء معين من الراتب تنفق منه سرا بدون علم والدها. فهل في هذا شيء أم إن عليها إخبار والدها بذلك؟

ج٢: ليس على المرأتين المذكورتين شيء فيما تتصدقان به من مالهما، بل لهما الأجر من الله تعالى عن تلك الصدقة، وليس للزوج ولا الأب أن يمنعاهما من الصدقة بمالهما.

لكن إذا كان الزوج أو الأب فقيرين فالأفضل أن تكون الصدقة عليهما؛ لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله

<<  <  ج: ص:  >  >>