للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ٢: ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أيضا أنه قال فيما معنى الحديث: «أن من مس الحصى أثناء الخطبة فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له (١) » أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - ومن المشاهد أن بعض الناس يستعملون السواك أو يعبثون بالريحان والخطيب يخطب، فهل حكم السواك والريحان يدخل في حكم الحصى؟

ج ٢: استعمال السواك أو العبث بالريحان والإمام يخطب لا يجوز وهو في معنى مس الحصى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن أبي داود الصلاة (١٠٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>