للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٦٧٢)

س ٣: هل كان صلى الله عليه وسلم يتنزه عن الصلاة في لحف نسائه وشعرهن، ثم رخص فيه.

ج ٣: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا (١) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ولفظه: «لا يصلي في لحف نسائه (٢) » ، وجاءت الرخصة في الصلاة في شعر النساء فيما رواه أبو داود في (سننه) ، عن ميمونة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه، وهي حائض يصلي وهو عليه (٣) » ، وروى أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وعلي مرط لي وعليه بعضه (٤) » انتهى. وجواز


(١) أخرجه أحمد ٦\١٠١، وأبو داود ١\٢٥٧-٢٥٨، ٢٤٢ برقم (٣٦٧، ٣٦٨، ٦٤٥) ، والترمذي ٢\٤٩٦ برقم (٦٠٠) ، والنسائي ٨\ ٢١٧ برقم (٥١٦٦) ، وابن حبان ٦\١٠٦ برقم (٢٣٣٦) ، والحاكم ١\٢٥٢، والبيهقي ٢\٤١٠
(٢) سنن الترمذي الجمعة (٦٠٠) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٦٦) ، سنن أبي داود الصلاة (٦٤٥) ، مسند أحمد (٦/١٢٩) .
(٣) أخرجه أحمد ٦\ ٣٣٠، وأبو داود ١\٢٥٨-٢٥٩، برقم (٣٦٩) ، وابن ماجه ١\٢١٤ برقم (٦٥٣) ، وابن خزيمة ١\٣٧٨ برقم (٧٦٨) ، وأبو يعلى ١٣\١١ برقم (٧٠٩٥) ، وابن حبان ٦\٩٩ برقم (٢٣٢٩) ، والبيهقي ٢\٤٠٩
(٤) أخرجه أحمد ٦\٦٧، ٩٩، ١٣٧، ٢٠٤، ومسلم ١\٣٦٧ برقم (٥١٤، وأبو داود ١\٢٥٩ برقم (٣٧٠) ، والنسائي ٢\ ٧١ برقم (٧٦٨) ، وابن ماجه ١\ ٢١٤ برقم (٦٥٢) ، والبيهقي ٢\ ٤٠٩

<<  <  ج: ص:  >  >>