للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٥٧٢)

س ١: ما حكم أن يشغل المصلي وهو يؤدي صلاته بكلام مضحك وغيره عمدا، ووصل الأمر ببعضهم إلى وضع مذياع يحمل شريط مقرئ للقرآن أمامه، وبما تنصحونه جزاكم الله خيرا؟

ج ١: لا يجوز تعمد إشغال المصلي عن صلاته بكلام ولا غيره، حتى إن القارئ للقرآن لا يرفع صوته بالقراءة حتى لا يشغل من يصلي بجانبه، ففي الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذي بعضكم

<<  <  ج: ص:  >  >>