للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الرهن]

الفتوى رقم (٢٠٤٥٦)

س: لدي مؤسسة لبيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط وذلك عن طريق الرهن الذي قال الله تعالى عنه: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (١) حيث يأتي العميل ويشتري مني أجهزة كهربائية بقيمة معينة فأطلب منه رهنا من الذهب يساوي تلك القيمة أو أقل منها قليلا، حيث يبقى أمانة عندي حتى ينتهي من سداد جميع الأقساط المستحقة عليه خلال أشهر محددة معلومة اتفقنا عليها سويا، فإذا انتهى العميل من سداد تلك الأقساط في المدة المتفق عليها أقوم بإعادة الرهن إليه كاملا كما استلمته منه، علما أنني أقوم بوزن الذهب ومعرفة نوعه وقيمته في اليوم الذي تم فيه البيع، فهل ما أقوم به هو الطريقة الشرعية الصحيحة للرهن، وإذا اتفقت أنا والعميل على بيع الرهن في حالة عدم سداده الأقساط المستحقة عليه واستيفاء كل أو ما تبقى من أقساط عليه فهل يحق لي البيع دون علمه أو لا بد من إخباره بأنه إن


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٣

<<  <  ج: ص:  >  >>