للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٨٥٣)

س: أنا مقرئ للقرآن، وأقيم الليالي والسهرات الرمضانية، والليلة الواحدة لا يتعدى أجرها بالمكبرات عشرين جنيها مصريا لا غير، وقال بعض الأخوة الزملاء: إن القراءة حرام، والأجر حرام، ويستشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أقرءوا القرآن ولا تستكثروا به ولا تأكلوا به (١) » .

- فما حكم الدين في ذلك.

- وهل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح؟

- وما حكم القراءة إذا اشترط المقرئ الأجر؟

- وما حكم قراءة السهرات الرمضانية؟

- وهل على المقرئ ذنب في ذلك؟

ج: هذا العمل الذي تقوم به لا يجوز؛ لأنه عمل مبتدع، وفيه تعاون على الإثم والعدوان، ولأن أخذ الأجرة على تلاوة القرآن في الاحتفالات البدعية أو على أرواح الأموات - حرام.


(١) رواه من حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله عنه: أحمد ٣\٤٢٨، ٤٤٤، وعبد الرزاق ١٠\٣٨٧ برقم (١٩٤٤٤) ، وابن أبي شيبة ٢ \ ٤٠٠ - ٤٠١، وأبو يعلى ٣\٨٨ برقم (١٥١٨) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٣\١٨، وفي (المشكل) ١١\١١٠ برقم (٤٣٣٢) ، والطبراني في (الأوسط) ٣\٢٧٣ برقم (٢٥٩٥) ، وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) ٤ \ ١٣٦ برقم (٢١١٦) ، وعبد بن حميد ١\٢٨٠ برقم (٣١٤) ، والبيهقي في (السنن) ٢\١٧، وفي (الشعب) ٥\٥٩ برقم (٢٣٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>