للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٤٢٨)

س ٢: ما حكم من فاته تكبيرات الجنائز أو تكبيرات صلاة العيد، هل يقضيها أم يتم صلاته؟

ج ٢: أ- من أدرك الإمام في صلاة الجنازة وقد فاته شيء من التكبيرات فإنه يدخل مع الإمام فيما بقي، ويقضي ما فاته من التكبير ثم يسلم ويعتبر ما أدركه مع الإمام أول صلاته.

ب- من فاتته التكبيرات الزوائد في صلاة العيد فإنه يدخل مع الإمام في الركعة، ولا يأت بما فاته من التكبيرات الزوائد؛ لأنها سنة فات محلها، وإن فاتته ركعة كاملة فإنه يقضيها بتكبيراتها الزوائد على صفتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>