للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠١١٤)

س١: زوجتي صامت أيام الست من شوال، ولكن نزل عليها دم، ولكن هذا الدم ليس بدورة، إنه من مانع الحمل، فهل الصيام جائز؟ آمل الإفادة؟

ج١: إذا كان هذا الدم الذي رأته زوجتك لم يكن في أيام عادتها، وليس له صفة دم الحيض – فإنه يعتبر نزيفا حصل لها بتأثير تناول حبوب منع الحمل، وحكمه حكم دم الاستحاضة، ولها حكم الطاهرات فيه من جواز الصلاة والصيام، وإباحة الجماع فيه لزوجها ونحو ذلك، لكنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد الاستنجاء، وعلى ذلك فما صامته فيه من أيام الست من شوال صيام صحيح ويجزئها، أما إن كان نزول الدم في أيام عادتها فإنه يعتبر حيضا، لا يحل لها الصيام، ولا الصلاة، ولا يجوز لك جماعها فيه حتى تطهر منه

<<  <  ج: ص:  >  >>