للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٦٣٥)

س: عثرت على مسألة في كتاب (سبل السلام شرح بلوغ المرام) للصنعاني، في باب: شروط الصلاة، في شرح حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (١) » فقال المصنف الصنعاني رحمه الله: وقد يطلق القبول ويراد به كون العبادة بحيث يترتب عليها الثواب، فماذا نفى كان نفيا لما يترتب عليها من الثواب، لا نفيا للصحة، كما ورد: «إن الله لا يقبل صلاة الآبق، ولا من في جوفه خمر» فهنا موضوع السؤال:

السؤال الأول: هل هذا الحديث حديث صحيح؟

السؤال الثاني: هل صلاة الآبق وصلاة شارب الخمر غير مقبولة عند الله، بحيث إذا صليا فلا ثواب ولا جزاء لهما، وهل الحكم على صلاتهما فقط دون غيرها، أو يشمل الزكاة والصيام والحج التي يؤدونها؟

السؤال الثالث: هل نستطيع أن نقيس عليهما (الزاني)


(١) سنن الترمذي الصلاة (٣٧٧) ، سنن أبي داود الصلاة (٦٤١) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٥٥) ، مسند أحمد (٦/٢٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>