للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١٤٦٧)

س: لي ابن أخ يتيم، قد توفي والده منذ زمن، وهذا اليتيم لم يبلغ بعد سن الرشد، ويصرف له راتب تقاعدي لكون والده كان موظفا، وهذا الراتب كان يصرفه والدي من قبل، ويسجله دينا عليه، أي: على والدي، يقوم بدفعه حينما يبلغ هذا الولد، ونحن كذلك نتعهد بدفعه، ولكن قبل أكثر من سنتين، نهيت والدي عن أخذ هذا المبلغ، وحجزه في البنك بحساب خاص لهذا الولد أقوم بدفعه له حينما يكبر. وسؤالي هو:

أولا: هل علي في هذا المبلغ المحجوز في البنك زكاة، وكيف تكون؟ علما بأنه على هيئة راتب شهري.

ثانيا: المال الذي صرفه والدي وتعهد بدفعه ونحن ندفعه إن لم يستطع دفعه، علما بأن والدي دخله محدود، وأسرته كبيرة، هل فيه زكاة إذا قمنا بدفعه وأخذه منه؟

ثالثا: إذا في المال جميعا الأول والثاني زكاة فكيف أخرجها وأنا

<<  <  ج: ص:  >  >>