للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الصيام عن الميت]

الفتوى رقم (١٤٥٤١)

س: توفيت والدتي وتذكر لي في حياتها بأن عليها صوم شهرين من رمضان سنتين، حيث جاء شهر الصوم وهي في حالة ولادة، وتوفيت وما قد صامتها قضاء، حيث النساء في ذلك التاريخ يزاولن أعمال الزراعة إضافة إلى أعمال البيوت حسب ما تذكر لي، علما بأنها تعمرت حوالي خمسين عاما، فهل أصوم عنها أو أطعم، وما كيفية الإطعام، أذبح شيئا من الماعز وأقسمه على ستين بيتا، أو أدفع بقدر الطعام فلوسا؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا حيث أريد إبراء ذمتها.

ج: الأحسن أن تصوم عن والدتك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه (١) » متفق على صحته، والولي هو القريب، فإن لم يتيسر لك الصوم ولا لغيرك من أقاربها فأطعم من تركتها أو من مالك مسكينا عن كل يوم، ومقداره نصف صاع من قوت البلد، وإن جمعت الجميع ودفعته إلى فقير واحد أجزأ ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الصوم (١٩٥٢) ، صحيح مسلم الصيام (١١٤٧) ، سنن أبي داود الصوم (٢٤٠٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>