للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٣٨٤)

س: أسلم لدي أحد العمال غير المسلمين، وبعد سويعات من إسلامه طلب مصحفا ليقرأ القرآن وترجمته، وطلب بعد أيام السفر لأداء العمرة. والسؤال: هل أمكنه مباشرة من مس المصحف، والسفر لبلد الله الحرام أو أصبر حتى يحسن إسلامه، وأتأكد من وضعه وحقيقة تدينه سنة أو أكثر مثلا؟

ج ١: إذا تأكدت من صحة إسلام المذكور جاز لك دفع المصحف إليه ليقرأ فيه وجاز لك أن تسافر به إلى العمرة والحج ليؤدي هذه المناسك، وأنت مأجور إن شاء الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه (١) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (٢) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم العلم (٢٦٧٤) ، سنن الترمذي العلم (٢٦٧٤) ، سنن أبي داود السنة (٤٦٠٩) ، مسند أحمد (٢/٣٩٧) ، سنن الدارمي المقدمة (٥١٣) .
(٢) صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (٢٦٩٩) ، سنن الترمذي القراءات (٢٩٤٥) ، سنن أبي داود الأدب (٤٩٤٦) ، سنن ابن ماجه المقدمة (٢٢٥) ، مسند أحمد (٢/٥١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>