للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٩٦٦)

س٢: سمعت سؤالا على الهاتف نصه ما يلي: رجل فرض لزوجته صداقا بلغ النصاب ولم تقبضه، وقد حال على ذلك الحول، فهل تخرج المرأة زكاة عليه؟ وكان الجواب: صداق المرأة كسائر أموالها تخرج عليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإذا كان دينا فحكمه حكم الدين.

والسؤال الآن هو: ما الفرق بين المهر والصداق، ومتى يدفع المهر للمرأة؟ وحسب علمي أن المهر يدفع في حالة الطلاق أو وفاة الزوج، حيث إنني متزوج من ابنة عمي منذ ٢٥ سنة، ونحن بفضل الله نعيش بسلام، وقد فرض علي عمي – الله يرحمه – مهرا

<<  <  ج: ص:  >  >>