للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٣٩٤)

س: ما حكم من حاضت خلال فترة الحج، هل تؤدي جميع مناسك الحج ويلزمها غسل لذلك؟ أم هناك مناسك لا يمكنها تأديتها وكيف تجبر؟ جزاكم الله خيرا.

ج: إذا حاضت المرأة وهي مريدة للحج فإنها تحرم وتبقى في إحرامها وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>