للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦١٥٩)

س: يأتي أناس إلى هيئات خيرية يتبرعون بالملابس والمواد الغذائية، وبعضهم يخصصونها إلى بلد معين، مثل: الصومال، أو البوسنة والهرسك، أو للدول الفقيرة في الخارج، فنرى من بعض المسؤولين لدى هذه الهيئات أنهم إذا جاءهم سائل يطلب مساعدة عينية في هذا البلد يعطونه من هذه المواد المخصصة للدول المذكورة أعلاه، فما حكم هذا العمل وجزاكم الله خيرا؟

ج: إذا خصت التبرعات بأناس أو جهات معينة فالواجب صرفها إلى من عينت له.

<<  <  ج: ص:  >  >>