للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠١٦٢)

س: أصلي قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا وفي بعض الأحيان أصلي عشرا قبل الظهر وعشرا بعد الظهر، هل هذا يجوز؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج: المشروع في السنة الراتبة لصلاة الظهر أن تصلي أربعا قبل الظهر بعد الأذان لها وركعتين بعدها، ويدل لذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر (١) » الحديث أخرجه البخاري في (صحيحه) والإمام أحمد في (مسنده) والنسائي، وفي رواية للترمذي بإسناد حسن: «أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها (٢) » ومن صلى أربعا بعد الظهر وأربعا قبلها كان أفضل لما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار (٣) » فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحافظ على


(١) صحيح البخاري الجمعة (١١٨٢) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (١٧٥٨) ، سنن أبي داود الصلاة (١٢٥٣) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٥٦) ، مسند أحمد (٦/١٤٨) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٣٩) .
(٢) سنن الترمذي الصلاة (٤١٥) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (١٨٠٣) .
(٣) سنن الترمذي الصلاة (٤٢٨) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (١٨١٦) ، سنن أبي داود الصلاة (١٢٦٩) ، مسند أحمد (٦/٤٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>