للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٢٢٤)

س: حججت في العام الماضي ١٤١٢هـ وفي اليوم الثاني للتشريق طفت طواف الوداع بعد العصر إلا أنني بت في مكة المكرمة، ولم أسافر للطائف إلا في صباح اليوم التالي أرجو إفادتي هل طواف الوداع الذي قمت به أنا وأسرتي كاف أم علي كفارة، أو يلزمني إعادة الطواف أنا وأسرتي؟ أفيدوني أثابكم الله.

ج: من طاف طواف الوداع للحج ثم مكث بمكة بعد الطواف مدة يسيرة فلا إعادة عليه، أما إذا كانت الإقامة بعد الطواف طويلة فإنه يلزمه إعادة الطواف، وما دمتم قد طفتم طواف الوداع بعد العصر ولم تسافروا إلا في صباح اليوم التالي، وسافرتم دون أن تعيدوا الطواف فإنه يلزم كل واحد منكم دم يجزئ أضحية يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، لكن إذا كان معكم امرأة حائض أو نفساء فليس عليها طواف وداع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>