الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام، من سمو نائب وزير الداخلية بخطابه رقم (٦٩١٩٩) وتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤١١ هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، رقم (٤٢٤٥) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤١١ هـ، وقد طلب سموه النظر في التماس المستفتي (م. ع. أ. ش) السماح له بزيارة قبر ابنته (أ.) في أبي عريش بجيزان.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز للمستفتي السفر لزيارة قبر ابنته المتوفاة في المملكة، فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا (١) » .
ويكفي أن يدعو لها وهو في بلده.
(١) صحيح مسلم الحج (١٣٩٧) ، سنن النسائي المساجد (٧٠٠) ، سنن أبي داود المناسك (٢٠٣٣) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٢١) .