للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦١٢٦)

س٢: إنني عندما كان عمري ١٤ سنة، أتتني الدورة الشهرية ولم أخبر أهلي، وأثناء رمضان أفطرت خمسة أيام ولم أقضها، وهكذا فعلت في ثلاث سنوات، وعندما تزوجت قضيت تلك الأيام ولم أخرج كفارة، فهل علي كفارة؟

ج٢: يجب على من بلغت الحيض أن تصوم رمضان، وما حصل من السائلة من عدم القضاء لما أفطرته بسبب الحيض خطأ، وعليها التوبة من ذلك، وإذا كانت قضت الأيام التي أفطرتها فإنه يبقى عليها وجوب الإطعام عن كل يوم نصف صاع من الطعام تعطيه للفقير، ومقداره بالوزن كيلو ونصف، وذلك لتأخيرها القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر، ولا مانع من دفع الكفارة كلها لفقير واحد أو أكثر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>