للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٤: هل يجوز للمسلم أن يتبرع من ذات نفسه أن يحج عن مسلم لا تربطه به نسب، حج فرض أو نفل؟

ج٤: يجوز أن يحج عن غيره من المسلمين ولو لم تربطه بالمحجوج عنه قرابة إذا كان المحجوج عنه ميتا أو حيا عاجزا عن الحج بنفسه لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه؛ لما ثبت «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك (١) » متفق على صحته.

ولما ثبت من حديث أبي رزين العقيلي -رضي الله عنه- أنه قال: «يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا الظعن، أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال حج عن أبيك واعتمر (٢) »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الحج (١٨٥٥) ، صحيح مسلم الحج (١٣٣٤) ، سنن النسائي آداب القضاة (٥٣٩٦) ، سنن أبي داود المناسك (١٨٠٩) ، سنن ابن ماجه المناسك (٢٩٠٩) ، موطأ مالك الحج (٨٠٦) .
(٢) سنن الترمذي الحج (٩٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>