للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٨٠١)

س٢: يوجد في العمل أناس يشربون الدخان، وأحيانا أقوم بصيام الست من شوال، فهل رائحة الدخان تبطل الصيام؟ علما بأنني والحمد لله لا أدخن.

ج٢: الصائم لا يفطر إذا طار إلى حلقه غبار أو دخان؛ لأن هذا بغير اختياره، لكن عليك مناصحة شاربي الدخان بتركه والتوبة منه؛ لأنه حرام ومعصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>