للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٤٢٦)

س٢: حج والدي ثلاث حجج ولم يحلق رأسه أو يقصره كاملا بل أخذ من أحد جوانب رأسه جزءا بسيطا بالمقص، فهل حجه صحيح أو يلزمه شيء، جزاكم الله خيرا والله يرعاكم.

ج٢: الواجب على من أراد أن يتحلل من عمرته أو حجه بالتقصير أن يستوعب مجموع شعر رأسه، قال تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} (١) وللأمر بالتأسي، وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في حجة الوداع: «خذوا عني مناسككم (٢) » ، وقد أمر بالحلق والتقصير وما مضى من والدك من عدم التعميم من جميع الرأس يعفو الله عنه إن شاء الله تعالى؛ للخلاف المشهور في ذلك بين أهل العلم، وفي المستقبل يعمم رأسه بالتقصير في الحج أو العمرة على أن الحلق


(١) سورة الفتح الآية ٢٧
(٢) سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٢) ، مسند أحمد (٣/٣١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>