للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٨١٤٧)

س ٤: هل يشرع للمصلي أن يقول بعد التسليم: (الله أكبر) قبل أن يستغفر ثلاثا اعتمادا على لفظة (التكبير) في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير (١) » متفق عليه فإن كان لا يجوز ذلك فما المراد بالتكبير في الحديث؟

ج ٤: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يبدأ بالاستغفار فيستغفر الله ثلاثا ثم يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام (٢) » ثم يأتي ببقية الأذكار الواردة، أما التكبير المذكور في الحديث فالمراد به قول: (سبحان الله والحمد لله والله أكبر) دبر الصلاة ثلاثا وثلاثين، وذلك جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الأذان (٨٤٢) ، سنن النسائي السهو (١٣٣٥) ، سنن أبي داود الصلاة (١٠٠٢) .
(٢) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٩٢) ، سنن النسائي السهو (١٣٣٨) ، سنن أبي داود الصلاة (١٥١٢) ، مسند أحمد (٦/٢٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>