للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٣: هل يجوز استخدام الصابون المعطر للمحرم، كأن يغتسل به مثلا، وما حكم من استخدمه جاهلا بحكمه، وهل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الملابس المغسولة بهذا الصابون المعطر؟

ج٣: لا يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة استعمال الطيب، ومن ذلك استخدام الصابون المعطر، ومن مس الطيب عامدا عالما فعليه الفدية، ومن كان جاهلا بحكمه أو ناسيا فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (١) ، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٢) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٦
(٢) سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>