للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٨١٥)

س٢: هل إذا ختم الإمام المصحف في رمضان في أول العشر من رمضان وأنهاه في ليلة الواحد والعشرين من رمضان أو السابع والعشرين من رمضان هل يبدأ بأول المصحف أم يأخذ بالربع أم ماذا يعمل؟

ج٢: إذا ختم الإمام في رمضان القرآن في ليلة العشرين أو قبلها أو بعدها فله أن يبتدئ قراءة أخرى من أول المصحف وإن قرأ ما تيسر له من سور متفرقة فلا بأس بذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>