للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٦٦٢)

س: أرغب في إخراج زكاة مالي، وقد سمعت عن المشروع الخيري لمساعدة الشباب الإسلامي على الزواج، والذي يقوم بتقديم المساعدة للشباب المحتاجين لإعانتهم على الزواج عن طريق المساعدة المالية أو إقراضهم مبالغ ويعيدونها للمكتب تسدد على أقساط شهرية، فهل يجوز دفع الزكاة والصدقة لهذا المشروع إن كان على هذه الحال؟

ج: الواجب دفع الزكاة إلى مستحقيها على الفور وقت وجوبها، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك إلا لعذر شرعي، ودفعها للجمعيات يؤخر إخراجها عن وقته، وقد تتصرف بعض الجمعيات فيها تصرفا يخالف الوجه الشرعي، فالواجب على المزكي أن يتولى إخراج زكاته بنفسه أو بوكيله الذي يثق به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>