للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢٠٠٨٨)

س٥: شخص يصحو من النوم بعدما فاتته صلاة الفجر وبعد طلوع الشمس فهل يصلي سنة الفجر أولا أم يصلي الفجر أولا فما هو الصحيح؟

ج٥: من نام عن صلاة الفجر أو نسيها حتى طلعت الشمس فإنه يشرع أن يبدأ بسنة الفجر قبلها فإن لم يتمكن من أدائها قبل الصلاة كأن دخل مع الجماعة فإنه يصليها بعد فريضة الفجر لما رواه أبو داود في سننه عن قيس بن عمر قال: «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الصبح ركعتان " فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) » . فهذا يدل على أن من لم يتمكن من أداء سنة الفجر قبل الفريضة صلاهما بعدها أو


(١) سنن أبي داود الصلاة (١٢٦٧) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٥٤) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٢٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>