للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٣٦٢)

س ٢: لقد سمعت أن المريض يجب أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر، ويغتسل من الحدث الأكبر. ما المقصود بالحدث الأصغر والحدث الأكبر؟

ج ٢: الحدث الأصغر: ما يوجب الوضوء دون الغسل، كخروج البول والغائط والريح من الدبر، وأكل لحم الجزور والنوم.

أما الحدث الأكبر: فهو ما يوجب الغسل كالجماع، وإنزال عن شهوة في حال الاحتلام أو غيره، والحيض، والنفاس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>