للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٦٧٧)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من جمعية البر بجدة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٥٧٦٥) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤١٦هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

١- تقوم الجمعية كل سنة بمشروع إفطار للصائمين، وبناء على حجم مشروعهم في السنوات الماضية، وتقديراتهم للسنة التي يعملون فيها، يتوقعون عددا معينا من الوجبات التي سترد قيمتها من خلال صدقات المحسنين، ويقومون بالتعاقد مع بعض المطاعم التي توفر لهم وجبات الإفطار إلى نقاط تجمع المساكين لتصرف لهم، وقيمة هذه الوجبات قد لا يكتمل إيراده إلا في نهاية شهر رمضان، وقد لا يكتمل، فيضطرون تغطية النقص من بند كفارات اليمين، أو بند إطعام مسكين، وقد يكتمل المبلغ ويزيد فيؤخرون صرفه إلى سنة مقبلة، فما حكم هذا الفعل، وهل صرف إطعام صائم قبل استلام المبالغ من المتبرعين جائز؟ بل قد يكون قبل أن ينوي المتصدق الصدقة بتفطير صائم، وهل يجوز نقل المبالغ

<<  <  ج: ص:  >  >>