للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١٦٦٥)

س: اشتريت سيارة قبل ٩ شهور بمبلغ (٥٣.٠٠٠) ريال بالتقسيط وقيمة القسط (١٠٧٣) ريالا شهريا، وأردت شراء سيارة أكبر من التي لدي من نفس الشركة التي اشتريت منها السيارة الأولى فقالوا لي في الشركة بأن يأخذوا السيارة الأولى ويلغوا العقد الأول ويحسبوا التسعة الأقساط التي دفعتها لهم مقابل استئجار السيارة الأولى ويكتبوا عقدا جديدا للسيارة الثانية، وأبدأ أقساطا من جديد. هل يوجد شك في هذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا عن المسلمين؟

ج: ما ذكر في السؤال هو من باب الإقالة، ومعناها: رفض العقد ورجوع البائع بالسيارة ورجوع المشتري في الثمن.

أما أن يحول العقد بعد مضي هذه المدة إلى إجارة فهذا غير

<<  <  ج: ص:  >  >>