للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة الحبوب والثمار]

الفتوى رقم (١٤٥٧٩)

س: زكاة المال الخارج من الأرض مثل الثمار التي أجنيها، أبيعها بألف ريال سعودي (١٠٠٠) ، وزكيت هذا المال بمائة ريال سعودي (١٠٠) ، وبعض الناس يقولون لي: إن زكاة الألف الذي بعته هي (٢٥) ريالا وليس بمائة ريال، وأنا أحسب أن الفلوس المحفوظة تزكى بربع العشر، وأن الخارج من الأرض بالعشر وليس بربع العشر، لذلك أملي الإجابة على هذا المثال السابق – هل يزكى المال الخارج من الأرض بعشر أم بربع العشر؟

ج: الأصل في الثمار إذا كانت تكال وتدخر وبلغت نصابا وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، أن يخرج منها العشر إذا كانت تسقى بغير مؤونة، أو نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة.

وأما إذا كانت الثمار لا تكال ولا تدخر، مثل الفواكه ونحوها، واتخذت للتجارة، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى وحال عليها الحول، ويخرج ربع العشر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>