للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الاستنجاء]

الفتوى رقم (١٨٧٨٣)

س: رجل يده اليمنى مقطوعة من الكتف، فهو يقوم بكل شيء باليسرى (الاستنجاء، المضمضة. . .) . هل يجوز هذا؟ وفي الغسل لا يستطيع غسل طهره في كل المناطق، فهل يجوز له أن يستعين بزوجته أم لا؟

ج: الأصل الشرعي في الاستنجاء: أن يستنجي الإنسان بيساره وأن يأخذ ماء المضمضة والاستنشاق بيمينه تشريفا ليمينه وصيانة لها عن الأقذار؟ لما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت:

«كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه ويده اليسرى لخلائه وما كان من أذى (١) » .

أما في حالة إصابة اليد اليمنى أو قطعها، فإنه يجوز مباشرة الماء بيساره في هذه الحالة للضرورة ولكنه بالنسبة للاستنجاء يجوز له الاقتصار على الاستجمار بالأحجار والمناديل ونحوها لإزالة آثار النجاسة في القبل والدبر، على أن يكرر مسح محل النجاسة ثلاث مرات أو أكثر حتى يزول أثر النجاسة ثم يتمضمض ويستنشق


(١) أحمد ٦ \ ١٦٥، ١٧٠، ٢٦٥، وأبو داود ١ \ ٣٢ برقم (٣٣، ٣٤) وابن أبي شيبة ١ \ ١٥٢، والبغوي ١ \ ٤٢٤ برقم (٢١٧) ، وأبو الشيخ في (أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم) ٤ \ ١٥ برقم (٧٦١، ٧٦٢) ت: الونيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>