للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى (١٤٤٦٧)

س١: امرأة حاضت في شهر رمضان ثم قضت أيام الحيض، وصامت الأيام الباقية التي عليها بعد رمضان، ثم جامعها زوجها في نهار يوم صومها، فهل عليها شيء إذا كانت مكرهة أم غير مكرهة؟

ج١: يجب على المرأة التي أفطرت بالجماع في أحد أيام قضاء ما عليها من رمضان أن تصوم يوما بدلا من ذلك اليوم الذي أفسدته بالجماع، وعليها التوبة؛ لأنها لا يجوز لها قطع الصيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>