للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٢٦٢)

س١: هل يجوز أن يتصدق عني أهلي في المملكة – لعدم وجود فقراء هنا – من مالهم؟

ج١: نعم، يجوز أن يتصدق عنك أهلك في المملكة من مالك بإذنك أو مالهم مطلقا، سواء وجد في البلد الذي تقيمين فيه فقراء أم لم يوجد، إلا زكاة الفطر فالأفضل إخراجها في البلد الذي تقيمين فيه، أو ما حوله إذا كان فيه فقراء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>