للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٨٤٢)

س٢: كانت زوجتي حاملا في الشهر الثاني، ودخل شهر رمضان، وبعد أن صامت خمسة عشر يوما ظهر لها دم ليس بدم دورة شهرية، استمر معها مدة سبعة أيام، ولكنها كانت مستمرة في الصلاة والصيام، وبعد ذلك أسقطت الحمل وأفطرت باقي الشهر، هل صيامها قبل الإسقاط صحيح مع نزول الدم أم عليها القضاء؟

أفتونا مأجورين.

ج٢: الدم النازل من المرأة الحامل المذكورة دم فساد، لا يعتد به، وقد أحسنت باستمرارها في الصيام والصلاة، وصيامها وصلاتها قبل الإسقاط والحال ما ذكر صحيح ولا قضاء عليها، وأما الأحكام بعد الإسقاط فله أحكام مختلفة باختلاف زمن الإسقاط في أي أطوار الحمل الأربعة على ما يلي:

الأول: إذا سقط الحمل في الطورين الأولين: طور النطفة المختلطة من الماءين، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم، وطور العلقة وهو طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يوما، ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام، بلا خلاف، وتستمر المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن إسقاط.

<<  <  ج: ص:  >  >>