للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤٨٩)

س٢: إذا كان على المرأة قضاء من رمضان، فمن المعروف أن تقديم الفرض أفضل من التطوع، ولكن إذا صامت المرأة التطوع؛ مثل ستة من شوال ويوم عرفة، ثم بعد ذلك قضت ما عليها في وقت آخر، فهل يجوز ذلك؟ علما بأنني قد سمعت مرة في إذاعة القرآن الكريم بأنه جائز، وأن عائشة رضي الله عنها لم تترك شيئا من صيام التطوع، ولم تقض إلا في شعبان، فهل هذا صحيح؟ وما حكم صيامي

<<  <  ج: ص:  >  >>