للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٧٩٠)

س٢: هل يجوز شراء الذهب بالنقود التي تضرب في كل بلد بالتقسيط كباقي السلع العادية، أم لا بد من القبض في المجلس دون تأخير، وما الدليل على ذلك بالإيجاب أو النفي، أو الإجازة، أو التحريم، حيث إن الناس يشترون من الجواهرجي حليهم بالتقسيط.

<<  <  ج: ص:  >  >>