للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٣٦٢)

س: لي والدة تبلغ من العمر ٦٥ عاما تقريبا، وكانت جاهلة بأحكام قضاء صيام العادة الشهرية منذ بلغت حتى انقطعت عنها ولم تقض، وكان حدود العادة التي تبقى عليها أربعة أيام، وبعد علمها بقضاء الصيام بدأت في صيام ثلاثة أيام من كل شهر منذ سنتين تقريبا، وهي مستمرة على هذه الحالة، لذا نرجو من الله ثم من سماحتكم التكرم بالجواب المفصل عن هذا السؤال.

ج: يجب على والدتك قضاء عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان منذ بلوغها، وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم تقضيه لتأخيرها القضاء إلى رمضان آخر إذا كانت تستطيع الإطعام، وإذا كان صيامها الثلاثة الأيام من كل شهر ناوية به قضاء ما عليها فإنه يحتسب لها ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري بدء الوحي (١) ، صحيح مسلم الإمارة (١٩٠٧) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (١٦٤٧) ، سنن النسائي الطهارة (٧٥) ، سنن أبي داود الطلاق (٢٢٠١) ، سنن ابن ماجه الزهد (٤٢٢٧) ، مسند أحمد (١/٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>