للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٧١٧)

س٢: عندي قطعة أرض صغيرة، وقد اشتريتها وفي نيتي أنها للتجارة، ويزرعها الآن أيتام ولم آخذ عليهم شيئا من زراعتها، فهل يجب فيها زكاة مال؟ وهل تقدير القيمة إذا كان فيها زكاة مال وقت الشراء أو حسب كل سنة عند إخراج الزكاة، وهل يتغير الوضع إذا غيرت نيتي بدلا من أن أتاجر فيها أن أبني عليها منزلا؟

ج٢: إذا نويت هذه الأرض للتجارة فإنها من عروض التجارة، فتجب فيها الزكاة، وعلى ذلك فإنك تقومها عند تمام الحول من حين نيتها للتجارة، فما بلغت أخرج زكاتها ربع العشر إذا بلغت قيمتها نصابا، وإذا غيرت نيتك عن بيعها وأردت أن تبني عليها سكنا فلا زكاة فيها؛ لأنها ليست من عروض التجارة في هذه الحالة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>