للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٤٤٢٨)

س٦: امرأة تقول إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان، ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية، ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن؟

ج٦: يجب على المرأة المذكورة أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها من شهر رمضان من الأعوام الماضية، وأن تطعم عن كل يوم تقضيه مسكينا مقدار نصف صاع من قوت البلد؛ وذلك لتأخيرها القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>