للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لقطة الحرم]

الفتوى رقم (١٨٠٠٣)

س: وجدت ساعة قيمتها حوالي ٣٥ ريالا، وذلك في منى أيام الحج، ولم أكن أعلم بأن لقطة الحرم لا تجوز إلا لمنشد، وعندما وصلنا إلى بلادنا علمت بذلك. فما الحكم؟

ج: لا يجوز أخذ لقطة الحرم إلا لمن يريد أن يعرفها؛ بأن ينادي عليها حتى يجد صاحبها ويسلمها له؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في شأن مكة: «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد (١) » فما فعلته من أخذ الساعة التي وجدتها في منى وسكوتك عليها أمر لا يجوز، وعليك التوبة من ذلك، وإرسال الساعة إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة وإخباره بالحقيقة، مع إعطائه صورة الفتوى لإجراء ما يلزم نحوها، حسب التعليمات التي لدى المحكمة في لقطة الحرم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم الحج (١٣٥٥) ، سنن أبي داود المناسك (٢٠١٧) ، مسند أحمد (٢/٢٣٨) ، سنن الدارمي البيوع (٢٦٠٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>