للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤١٦٦)

س: نفيد فضيلتكم بأننا بصدد تنفيذ مبان إدارية بمنطقة السليل، ونحن والاستشاري على خلاف بالنسبة لدورات المياه والحمامات ناحية مكة المكرمة، مع العلم بأن جميع الحمامات داخل مبان مغلقة وليست مكشوفة في الخلاء، واستخدامها من قبل الرجال فقط. نرجو التكرم بإفادتنا عن الوضع التالي: هل يجوز الجلوس أثناء قضاء الحاجة في أي اتجاه داخل الحمامات المغلقة، أم هناك ما يمنع ذلك؟

ج: يجوز الجلوس لقضاء الحاجة في الحمامات المبنية إلى أي جهة كانت؟ لأنه قه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، ولكن الأفضل عدم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان إن تيسر ذلك خروجا من خلاف بعض العلماء. أما في الصحراء فلا يجوز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة؟ لما في (الصحيحين) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الصلاة (٣٩٤) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٦٤) ، سنن الترمذي الطهارة (٨) ، سنن النسائي الطهارة (٢١) ، سنن أبي داود الطهارة (٩) ، مسند أحمد (٥/٤٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>