للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٦٩٨)

س١: ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة (١) » والسؤال هنا: هل هاتان الركعتان هما من صلاة الضحى أم أنهما نافلة بخلاف نافلة الضحى والتي تمامها ثمان ركعات؟

ج١: هاتان الركعتان المذكورتان في الحديث هما من صلاة الضحى لكن لهما فضل خاص لكونهما مرتبطتين بجلوسه في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس وأفضل صلاة الضحى حين ترمض الفصال وذلك حين يشتد الضحى قبل وقوف الشمس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن الترمذي الجمعة (٥٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>