للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٨١٨)

س ٢: يقولون إن الإمام المعين الراتب لو مرض أو سافر إلى خارج البلدة فلا يجوز لأحد أن يصلي بالناس بدون إذن الإمام المعين، ولو كان هناك عالما دينيا أو من يقدر على الإمامة بطريقة حسنة. وقد غاب الإمام الراتب مرة يوم الجمعة عن الصلاة ولم يحضر في المسجد، فأراد أحد المصلين أن يقوم بالإمامة وهو متخرج من جامعة دينية، ولكن بعض الناس منع إمامته، وقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلي بالناس صلاة الجمعة حتى يأذن الملك أو الإمام المعين الراتب، ولما سئل الإمام المعين عن هذه المسألة سكت ولم يجب شيئا، فصلى الناس صلاة الظهر أفرادا يوم الجمعة، وكان عدد المصلين كثيرا جدا، فهل هذا يجوز؟

ج٢: لا تجوز الإمامة في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه أو عذره، وإذا تأخر عن الحضور في الوقت المعتاد فلا بأس أن يصلي بالناس من يصلح للإمامة من الحاضرين في الجمعة وغيرها؛ لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>