للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٢: عندما ذهبنا إلى طواف الوداع طفنا على سطح المسجد الحرام؛ نظرا للزحمة الشديدة حول الكعبة، وبعد أن انتهينا من طواف الوداع حيث إن حجنا حج قران سألت زوجتي إن كان طوافها كان على طهارة أم لا، فكانت مترددة لا تدري هل كانت على وضوء أم لا، ونظرا لأن قائد الأتوبيس الذي سيعيدنا إلى الطائف قد اشترط علينا وقتا محددا للعودة فيه، مما حال دون إعادة الزوجة للطواف بالإضافة إلى التعب الذي نحن فيه، نظرا إلى المسافة على سطح المسجد ولحدوث جروح في أرجلنا فهل علينا في ذلك من شيء؟

ج٢: إذا كانت زوجتك في الحالة المذكورة على طهارة وشكت في انتقاض الوضوء فالأصل الطهارة وطوافها صحيح، وإن كانت على غير طهارة وشكت في حصول الوضوء فالأصل أنها على غير طهارة، فطوافها غير صحيح فيلزمها أن تتوضأ، ثم تعيد الطواف وحيث إنكم سافرتم إلى الطائف قبل إعادتها للطواف فإنه يجب عليها دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء؛ لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج وقد تركته لكونها جاءت به بغير طهارة فلم يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>