للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٥٩٢٥)

س٦: إنني أعيش هنا في السعودية، وزوجتي في مصر وابني كذلك، فهل أدفع عنهما زكاة الفطر؟ وللعلم أنها تسكن مع والدي ووالدتي وأخواتي البنات، وتأكل معهم، فهل يحق لوالدي أن يدفع لهم ولي في مصر؟ علما بأن من أقاربنا هناك من يستحق ذلك.

ج٦: أنت تدفع زكاة الفطر عن نفسك في البلد الذي ينتهي شهر رمضان وأنت فيه، وزوجتك وأولادك يخرج عنهم والدك في بلدهم الذي يقيمون فيه، وإن أخرجت زكاتهم مع زكاتك في البلد الذي تقيم فيه فلا بأس، وكذلك لو أخرجوا عنك في البلد الذي هم فيه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>