للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٥٣١)

س: اعتمرت مع أهلي في عام ١٤٠٨هـ، وتم إحرامي بالعمرة وعلي العادة الشهرية، وبعد وصولي إلى مكة طفت بالبيت العتيق والعادة أيضا علي، ثم بعد ذلك لم أسع بين الصفا والمروة؛ لكوني غير مقتنعة بما فعلت، ثم رجعت مع أهلي وفي عام ١٤١٠هـ اعتمرت مرة أخرى مع أهلي إلا أنني لم أنو بها قضاء للعمرة الأولى، وإنما نويت بها عمرة جديدة وفي عام ١٤١٤هـ تزوجت، ودخل بي زوجي وأنجبت له ابنا، وقد جرى اتصالي على دار الإفتاء فأفهموني أن علي مراجعة فضيلتكم؛ لضبط استفتائي وبعثه إليهم؛ لذا أطلب إفتائي في عمرتي المذكورة، وهل عمرتي الثانية تقوم مقام الأولى، وهل أكون قد تحللت من إحرامي بعمرتي الثانية، وهل يلزمني الآن قضاء عمرتي الأولى التي في عام ١٤٠٨هـ أم لا؟ وهل عقد نكاحي صحيح أم فاسد، وإذا كان فاسدا فما العمل. آمل رفع استفتائي لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية لإفتائي بما يلزم شرعا، لذا نلتمس من سماحتكم إصدار الفتوى بما ترونه شرعا، تولاكم الله

<<  <  ج: ص:  >  >>